الشهيد الثاني
332
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
قد زوجه ( 1 ) بها مولاه ( أمة كانت ) الزوجة ، ( أو حرة ، أذن المولى ) في طلاقها ( أو لا على المشهور ) ، لعموم ( 2 ) قوله عليه السلام " الطلاق بيد من أخذ بالساق " ، وروى ( 3 ) ليث المرادي عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن جواز طلاق العبد فقال : " إن كانت أمتك فلا ( 4 ) ، إن الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ( 5 ) " وإن كانت أمة قوم آخرين جاز طلاقه . وقيل : ليس له الاستبداد ( 6 ) به كالأول ( 7 ) ، استنادا إلى أخبار ( 8 ) مطلقة حملها ( 9 ) على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع .